الشيخ حسين آل عصفور

405

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

مصرّحة به على وجه لا يمكن إنكاره وكذا يسقط باشتراط سقوطه كغيره في متن العقد ولو شرط أحدهما خاصّة سقوطه سقط بالنسبة إليه دون صاحبه لأنّ المؤمنين عند شروطهم وبإيجابهما العقد واختيارهما له بأن يقول اخترنا العقد أو التزمناه ولو التزمه أحدهما دون الآخر سقط خياره خاصّة وبالتصرف في المبيع والثمن ، فإن كان من المشتري كان التزاما بالبيع وبطل خياره وبقي خيار البائع وإن كان من البائع كان مفسخا للبيع وبطل خيارهما ولا فرق في التصرف بين الناقل للملك وغيره لكن لو وقع الناقل من المشتري مع بقاء خيار البائع ففي صحّته اشكال ولو ضرب بينهما حجاب لم يبطل الخيار سواء كان رقيقا أو غليظا لأنّه لا يصدق به الافتراق ولو كان الواحد عاقدا عن اثنين كان الخيار ثابتا ما لم يشترط سقوطه أو يفارق المجلس الذي عقد فيه ويشمل الواحد هنا عن اثنين ما لو كانا خارجين عنه كالوكيل عن المتبايعين وما لو كان أحدهما كالأب يعقد للصبي على ماله أو بالعكس وكما لو كان أحد المتبايعين وكيلا عن الآخر فإنّه يصدق عليه أيضا أنّ الواحد عاقد عن اثنين وقائم مقامهما وإن كان هو أحدهما والخيار المحكوم بثبوته أعمّ من كونه لذلك العاقد ولو بالولاية كما لو كان أبا أو جدّا يبيع من نفسه فإنّ الخيار له وللطفل وله مراعاة الجانبين لكن في الطفل يراعي مصلحته وكونه لغيره كما لو كان وكيلا في العقد خاصّة فإنّ الخيار للمتبايعين لا له ولو خرجا مصطحبين لم يبطل الخيار وإن بقيا مدّة طويلة لكن حصول الافتراق إذا كان البائع والمشتري متّحدا مشكل إذا الشيء لا يفارق نفسه وقد أقيم مقامه مفارقته مجلس العقد لأنّه مشبه لمفارقة أحد المتعاقدين وكلّ هذه الفروع يمكن أن تستنبط من هذه الصحاح لإطلاقها وعمومها * ( و ) * لهما أيضا الخيار * ( في الحيوان ) * إنسيا كان أو صامتا * ( ثلاثة أيّام قاله السيد ) * المرتضى ناسبا الخيار